حيدر حب الله

131

إضاءات في الفكر والدين والإجتماع

السيد محمد باقر الصدر نفسه ( مباحث الأصول 2 : 529 ) . ويصرّح فريقٌ من العلماء بأنّ الوثوق بالصدور هو موضوع حجيّة الآحاد أو مناطها أو العبرة فيها ( راجع : الخراساني ، درر الفوائد : 122 ؛ والحكيم ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 375 ، 539 ؛ و 9 : 571 ؛ والبجنوردي ، القواعد الفقهية 3 : 327 ، و 4 : 353 ، و 5 : 349 ، و 350 ؛ ومنتهى الأصول 2 : 166 ؛ 167 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 189 ، 191 ، 214 ، 228 ، 323 ، و 4 : 665 ؛ وأجود التقريرات 3 : 259 ، 276 ، 277 ، 278 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 135 ؛ والتعليقة على فوائد الأصول 4 : 786 ، هامش ( 1 ) ؛ والمظفر ، أصول الفقه 2 : 221 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 93 ، 99 ، 115 ، 116 ، 118 ؛ وهو ظاهر مصطفى الخميني في تحريرات في الأصول 6 : 287 ، و 7 : 43 ، و 8 : 255 ؛ ومستند تحرير الوسيلة 1 : 401 ؛ وناصر مكارم الشيرازي ، القواعد الفقهية 2 : 91 ، 92 ، 97 - 98 ، 99 ؛ والطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 8 : 141 ؛ وحاشية الكفاية 2 : 212 ؛ ومحمد تقي الفقيه ، قواعد الفقيه : 52 ؛ وفضل الله ، الندوة 1 : 334 - 335 ، 498 ، و 4 : 548 ، و 5 : 526 ، و 7 : 619 - 620 ، و 8 : 629 ، وكتاب النكاح 1 : 48 ، وكتاب فقه القضاء 1 : 82 ؛ والتستري ، حوار مع صحيفة كيهان فرهنكي ، العدد 13 : 9 ؛ وهاشم معروف الحسني ، الموضوعات في الآثار والأخبار : 40 ؛ والإصفهاني ، الفصول الغروية : 294 - 295 ، 298 ؛ وجعفر السبحاني ، مقدمة المهذب 2 : 6 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 3 : 219 ؛ وإن صرّح في مكان آخر 3 : 269 ، بأنّ الحجية لخبر الثقة لأجل الوثوق فهو لا ينافي ؛ والآملي ، مجمع الأفكار 3 : 177 - 178 ؛ 184 ؛ وإمامي كاشاني ، أصول الإمامية : 45 - 46 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 613 ؛